الميرزا القمي
31
غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام
عمّار : « ولا يؤمّ حتّى يحتلم » ( 1 ) . والعقل ، لعدم صحّة عبادة المجنون ، وعدم الاعتداد بفعله . وفي الأدواري حال الإفاقة قولان ، أجودهما الكراهة . والذكورة ، بالإجماع في إمامة الرجال ، وأما غيرها فالظاهر أيضاً ذلك ، سيّما على القول بعدم انعقاد الجمعة بالمرأة كما سيجيء . والإيمان ، والعدالة ، وطهارة المولد ، بالإجماع والأخبار ( 2 ) . ويكفي في الأخيرة عدم ثبوت كونه ولد زنا ، لأنه يحكم بكونه طاهر المولد حينئذٍ شرعاً . وقيل : تكره إمامة ولد الشّبهة ، ومن لم يُعرف أبوه ، ومن تَناله الألسُن . لِنِفرة النفوس ( 3 ) . وأما الإيمان ، فالمراد منه كونه اثنى عشريّاً ، لما ذكرنا ، ولخصوص ما دلّ على بطلان عبادة المخالف ( 4 ) وعدم جواز الاقتداء بالواقفيّة ؛ ( 5 ) . وفي اشتراط كونه أخذاً عقائده على اليقين لا مجرّد الإظهار في اللسان كما هو معناه الأخر إشكال ، وهل يكفي عدم ظهور الخلاف فيه وفي العدالة أو يجب العلم بهما ؟ ولمّا كان المراد من العدالة هنا معناها الأخصّ ، فنقتصر على الكلام في العدالة فنقول : الأقوى أنّه يجب في جواز إمامته وقبول شهادته ظهور ما يحصل به الظنّ
--> ( 1 ) الفقيه 1 : 258 ح 1169 مرسلًا ، التهذيب 3 : 29 ح 103 ، الاستبصار 1 : 423 ح 1632 ، الوسائل 5 : 398 أبواب صلاة الجماعة ب 14 ح 7 . ( 2 ) الوسائل 5 : 44 أبواب صلاة الجمعة ب 29 . ( 3 ) الذكرى : 230 ، جامع المقاصد 2 : 373 ، المدارك 4 : 70 . ( 4 ) انظر الوسائل 1 : 90 أبواب مقدّمة العبادات ب 29 . ( 5 ) انظر الفقيه 1 : 248 ح 1113 ، والتهذيب 3 : 28 ح 98 ، والوسائل 5 : 389 أبواب صلاة الجماعة ب 10 ح 5 .